الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
57 - نقد رأس المال في السلم، وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا

11631 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سلف فليسلف في كيل معلوم"، إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه سلفه فيه قبل أن يفارقه.

11632 - قال: وقوله: "وأجل معلوم"، يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة، وكذلك قال الله تعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) .

[ ص: 198 ] 11633 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: "لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس".

11634 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن عطاء، سئل عن رجل باع طعاما، فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف؟ قال: "لا، إلا إلى أجل معلوم، وهذان أجلان لا يدرى إلى أيهما يوفيه طعامه".

11635 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن هشيم، وحفص، عن الحجاج، عن ابن عمرو بن حريث، عن أبيه: "أنه باع عليا درعا منسوجة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء".

11636 - قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي، وإسناده ليس بالقوي.

[ ص: 199 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية