الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
- كتاب الصلح [ ص: 276 ] [ ص: 277 ]

1 - باب الصلح

11900 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: "أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح".

11901 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد روي عن عمر رضي الله عنه: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".

11902 - قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما.

11903 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا ابن داسة قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب [ ص: 278 ] عمر إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث، وقال فيه: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".

11904 - وقد روي هذا من أوجه.

11905 - وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11906 - وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11907 - ورواه الشافعي في كتاب حرملة، عن عبد الله بن نافع، عن كثير.

11908 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: أتي علي في بعض الأمر، فقال: "ما أراه إلا جورا، ولولا أنه صلح لرددته".

11909 - قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد".

11910 - قال أحمد: ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة ، [ ص: 279 ] وعمرو بن عوف، أو أراد حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".

[ ص: 280 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية