الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
20 - الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض

11178 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟ قال: "نعم" قال ابن جريج، فقلت له: من عنب، أو رمان، أو فرسك؟ قال: "نعم" قال ابن جريج: فقلت له: أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه، أيبتاع قبل أن يؤكل منه؟ قال: "لا، ولا شيء حتى يؤكل منه".

11179 - قال الشافعي: فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه.

11180 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: فما يؤكل منه الحناء، والكرسف، والقضب؟ قال: "نعم، لا يباع حتى يبدو صلاحه".

11181 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: القضب يباع منه؟ قال: "لا، إلا كل صرمة عند صلاحها، فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة".

11182 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن إنسانا سأل عطاء، فقال: الكرسف يجنى في السنة مرتين؟ فقال: "لا، إلا عند كل إجناءة".

[ ص: 79 ] 11183 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن زيادا أخبره، عن ابن طاوس، عن أبيه: " أنه كان يقول في الكرسف يبيعه فلقة واحدة قال: يقول: فلقة واحدة: إجناءة واحدة إذا فتح ".

11184 - قال ابن جريج: وقال زياد: والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع، ولم يبع ما سواه قال: تلك إجناءة واحدة إذا فتح.

11185 - قال الشافعي: وما قال عطاء، وطاوس في هذا كما قالا إن شاء الله، وهو معنى السنة، والله أعلم.

11186 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن عطاء، قال: "إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز، أو قثاء، أو بقل، لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل". قال سعيد: إنما يباع البقل صرمة صرمة.

11187 - قال الشافعي: وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء، أو خربز أو غيره، لا يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال.

11188 - فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟ قلنا: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع السنين، ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.

11189 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: "نهى ابن الزبير عن بيع النخل معاومة".

[ ص: 80 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية