الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
26 - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

11284 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" . [ ص: 105 ] أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث مالك.

11285 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". أخرجاه في الصحيح، من حديث عبد الله بن دينار.

[ ص: 106 ] 11286 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى ". وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. أخرجاه في الصحيح، من حديث سفيان.

11287 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن عطاء بن أبي رباح، عن حكيم بن حزام قال حكيم: "كنا نشتري الطعام، فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع طعاما حتى أقبضه".

11288 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن موهب، أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي ، [ ص: 107 ] عن حكيم بن حزام، أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أنبأ، أو لم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟"، فقال حكيم: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه".

11289 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، ذلك أيضا، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، أنه سمعه منه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11290 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وبهذا نقول، يعني يقول ابن عباس، فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يرويه بعض الناس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة: "انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا".

11291 - قال الشافعي: فهذا بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن.

11292 - قال أحمد: وهذا الحديث قد رواه يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لعتاب بن أسيد . [ ص: 108 ]

11293 - أخبرناه علي بن بشران قال: أخبرنا أبو الحسن المصري قال: حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يحيى بن صالح فذكره.

11294 - ويحيى بن صالح هذا غير قوي.

11295 - وروي عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ببعض معناه.

11296 - وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: "أن أبلغهم عني أربع خصال، أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم تملك، ولا ربح ما لم تضمن".

11297 - أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب، فذكره.

11298 - وروينا، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها، وما يحرم؟ قال: "يا ابن أخي، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه".

11299 - وفي رواية: "إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه".

[ ص: 109 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية