8 - الربا في النقد، والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها
11016 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي، عن مالك، ، [ ص: 31 ] ابن شهاب أنه أخبره أنه التمس، صرفا بمائة دينار ، [ ص: 32 ] قال: فدعاني مالك بن أوس بن الحدثان: طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى تأتي جاريتي من الغابة، أو حتى يأتي خازني من الغابة، يسمع، فقال وعمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء". عمر: عن .
11017 - قال قرأته على الشافعي: صحيحا لا شك فيه، ثم طال علي الزمان ولم أحفظه حفظا، فشككت في: جاريتي، أو خازني، وغيري يقول: خازني. رواه مالك في الصحيح، عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، وقال: حتى يأتي خازني، وأخرجاه من حديث مالك، وغيره، عن الليث . الزهري
[ ص: 33 ] 11018 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معنى حديث عمر، وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته لا شك فيه. رواه مالك، عن مسلم، وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة ابن عيينة.
11019 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري، . أخرجاه في الصحيح، من حديث "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". مالك بن أنس.
11020 - قال رحمه الله في رواية الشافعي وقد ذكر أبي سعيد: عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل معناهما وأوضح.
11021 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، ورجل آخر، عن مسلم بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة بن الصامت، ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر ، [ ص: 34 ] والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم". ". من زاد أو ازداد فقد أربى
11022 - قال الرجل الآخر يقال: هو أحمد: عبد الله بن عبيد قاله سلمة بن علقمة، عن عنهما، وزعموا أن محمد بن سيرين، لم يسمعه من مسلم بن يسار عبادة نفسه، إنما سمعه من عن أبي الأشعث الصنعاني، عبادة، كذلك ذكره عن قتادة، عن أبي الخليل، مسلم المكي، عن عن أبي الأشعث، عبادة.
11023 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا حدثنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، عفان، حدثنا همام، حدثنا عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم، أنه شاهد خطبة أبي الأشعث: عبادة يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها، والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
11024 - قال وفي حديث أحمد: عن حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كنت أبي قلابة بالشام في حلقة فيها فجاء مسلم بن يسار، فحدث عن أبو الأشعث، عبادة، والحديث ثابت من هذا الوجه مخرج في كتاب وبعض الرواة يزيد على بعض. مسلم،
[ ص: 35 ] 11025 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو جعفر حدثنا المزني، أخبرنا الشافعي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، قال: أبي الأشعث كنا في غزاة علينا معاوية، فأصبنا ذهبا وفضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام فنهاهم فردوها، فأتى الرجل عبادة بن الصامت، معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبا فقال: ولم نسمعها منه، فقام ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، عينا بعين". . رواه في الصحيح، عن مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عبد الوهاب.
11026 - وأخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، أخبرنا الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أبي الأشعث الصنعاني، معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء. فقام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، من زاد أو ازداد فقد أربى. عبادة بن الصامت أنه قدم أناس في إمارة
11027 - ورواه عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، ، [ ص: 36 ] عن أبي الأشعث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة بن الصامت "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
11028 - أخبرناه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو عمرو بن أبي جعفر، أخبرنا حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، بهذا الحديث. أخرجه سفيان، في الصحيح، عن مسلم أبي بكر بن أبي شيبة.
11029 - ورواه الأشجعي، عن مفسرا في الأصناف إذا اختلفت. الثوري،
11030 - أخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، عن الشافعي، عن محمد بن إسماعيل، عن خاله ابن أبي ذئب، الحارث بن عبد الرحمن، عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يرزقهم طعاما فيه شيء فيستطيبون، فيأخذون صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم يبلغني ما تصنعون". فقلنا: يا رسول الله، إنك ترزقنا طعاما فيه شيء، فنستطيب فنأخذ صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل في شيء من ذلك".
11031 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، موسى بن أبي تميم، عن عن سعيد بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، . "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما"
[ ص: 37 ] 11032 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، أخبرنا قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن إدريس، فذكره بإسناده مثله. أخرجه مالك بن أنس، في الصحيح، من حديث مسلم وغيره. مالك
11033 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أنه بلغه عن جده مالك، مالك بن أبي عامر، عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
11034 - هكذا رواه مرسلا، ويقال إنه فيما أخذه عن مالك مخرمة بن بكير، عن أبيه. فقد رواه عن ابن وهب، مخرمة، عن أبيه قال: سمعت يزعم أنه سمع سليمان بن يسار مالك بن أبي عامر، يحدث عن عثمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
11035 - أخبرنا قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ الحسن بن داود المصري بمكة، أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن خلف بن قديد، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا فذكره. رواه ابن وهب، في الصحيح، عن مسلم أبي الطاهر.
11036 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، حميد بن قيس، عن عن مجاهد، أنه قال: ابن عمر، "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعهدنا إليكم".
[ ص: 38 ] 11037 - وأخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، عن الشافعي، عن مالك، حميد بن قيس، عن أنه قال: مجاهد، كنت مع فجاءه صائغ فقال: يا عبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، عبد الله بن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته يريد أن يركبها، ثم قال وعبد الله بن عمر "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وعهدنا إليكم". عبد الله:
11038 - قال هذا خطأ، أخبرنا الشافعي: سفيان بن عيينة، عن وردان الرومي: أنه سأل فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه، وأستفضل فيه قدر أجري أو عمل يدي، فقال ابن عمر: "الذهب بالذهب، لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم". ابن عمر
11039 - قال يعني بصاحبنا الشافعي: عمر بن الخطاب.
11040 - قال هو كما قال: فالأخبار دالة على أن أحمد: لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قد يجوز أن يقول: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وهو يريد إلى أصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره. أبي سعيد الخدري
11041 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عطاء بن يسار، أن باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له معاوية بن أبي سفيان، " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن مثل هذا ". فقال أبو الدرداء: معاوية : [ ص: 39 ] ما أرى بهذا بأسا، فقال من يعذرني من أبو الدرداء: معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض ".
11042 - وأخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، فذكره بنحوه. وزاد فقال: مالك، نهى عن مثل، هذا إلا مثلا بمثل، وقال: لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم على أبو الدرداء فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى عمر معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل.
11043 - قال في القديم: وروى ذلك الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكرة
11044 - قال ورواه أحمد: قال قال: عبد الرحمن بن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكرة أخبرناه "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم". أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا فذكره. رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة، في الصحيح، عن البخاري صدقة، عن وأخرجاه من حديث إسماعيل ابن علية، عن عباد بن العوام، يحيى.
[ ص: 40 ]