الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
10 - الربا فيما معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره

11063 - قال الشافعي في القديم: اختلف أصحابنا فيما شبهوا بهذه الأصناف.

11064 - أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه، يقول: "لا ربا إلا في ذهب، أو ورق، أو ما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب". أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، فذكره بنحوه .

[ ص: 45 ] 11065 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه.

11066 - ثم بسط الشافعي الكلام في ذكر حجة من قال قول ابن المسيب، ثم قال: وقول ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل، والله أعلم.

11067 - ثم إنه في الحديث ألحق به ما أكل وشرب مما لا يوزن ولا يكال، فجعل ذلك قياسا على ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، ورد العلة إلى صفة واحدة لاستقامتها بها.

11068 - واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا حرملة، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". رواه مسلم في الصحيح، عن أبي الطاهر، وغيره عن ابن وهب.

11069 - قال أحمد: ولم يجعل الشافعي شيئا من الموزونات قياسا على الذهب والفضة بخلافهما بأن ما سواهما ليس ثمنا للأشياء كما تكون الدنانير والدراهم أثمانا للأشياء المتلفة، وإن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء، ولا يسلم أحدهما في الآخر.

11070 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا القداح، عن محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "لا بأس بالسلف في الفلوس".

11071 - قال سعيد القداح: لا بأس بالسلف في الفلوس .

[ ص: 46 ] 11072 - قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد رحمه الله: ولا يحل عندي أن يسلف في شيء يؤكل أو يشرب، كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة، والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب. وإذا تبايعا طعاما بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما، كما نقول في الذهب والفضة.

11073 - ولا يكون الرجل راويا للحديث حتى يقول هذا؛ لأن مخرج الكلام فيما حل منه وحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد.

11074 - قال أحمد: وما ذكره من ذلك بين في حديث عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ ص: 47 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية