24 - باب المزابنة والمحاقلة
11241 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة".
11242 - والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم مالك.
11243 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة" .
[ ص: 94 ] 11244 - والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمر، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. أخرجاه في الصحيح من حديث مختصرا. سفيان
11245 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال الربيع، قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن داود بن الحصين، أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أو عن أبي سعيد الخدري، أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة والمحاقلة".
11246 - والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.
11247 - هكذا رواه عن الربيع، بالشك. الشافعي
11248 - وقد رواه عن الحسن بن محمد الزعفراني، فقال، عن الشافعي، لم يشك فيه، وفيه زيادة: في جمادى الأولى سنة خمس وأربعين. رواه أبي سعيد، عن البخاري، وأخرجه عبد الله بن يوسف، من حديث مسلم، عن ابن وهب، من غير شك . [ ص: 95 ] وكذلك رواه مالك عن أحمد بن حنبل، من غير شك. الشافعي،
11249 - أخبرناه في جمعه لأحاديث أبو عبد الله الحافظ أخبرنا مالك، حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن داود بن الحصين، أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره: أنه سمع يذكر أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة والمحاقلة".
11250 - والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا في رؤوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة. رواه عن البخاري، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مالك، من حديث مسلم، عن ابن وهب، من غير شك. مالك
11251 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة".
11252 - والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.
11253 - قال فسألت يعني ابن شهاب: عن استكراء الأرض، بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك . ابن المسيب
[ ص: 96 ] 11254 - قال في رواية الشافعي والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر. أبي سعيد:
11255 - أخبرناه قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أنه قال ابن جريج: لعطاء: وما المحاقلة؟ قال: "المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بيع الزرع بالقمح".
11256 - قال فقلت ابن جريج: لعطاء: أفسر لكم في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم. جابر
11257 - قال وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم: منصوصا والله أعلم. ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه، والله أعلم. الشافعي:
11258 - أخبرناه أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن عن ابن جريج، أنه أخبره، عن أبي الزبير، أنه سمعه يقول: جابر بن عبد الله، "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر".أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم ابن جريج.
11259 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء : [ ص: 97 ] سمعت من خبرا أخبرنيه جابر بن عبد الله عنه في الصبرة، فقال: "أحسنت"، فقلت: كيف ترى أنت في ذلك؟ فنهى عنه. أبو الزبير
11260 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن عن ابن جريج، أخبره، عن أبيه، أنه كان يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تعلم مكيلتهما، أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى، أو تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه، وهذه بهذه قال: "لا، إلا كيلا بكيل يدا بيد". ابن طاووس،
11261 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج لعطاء: ما المزابنة؟ فقال: "التمر في النخل يباع بالتمر"، فقلت: إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم؟ قال: "نعم" قال فقال إنسان لعطاء: أفبالرطب قال: "سواء التمر والرطب، ذلك مزابنة". ابن جريج:
11262 - قال وبهذا نقول إلا في العرايا قال: وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد، فلا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزافا لا يعرف كيله، ولا جزاف منه بجزاف. وبسط الكلام في شرحه. الشافعي:
[ ص: 98 ]