30 - باب بيع المصراة
11327 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "لا تصروا الإبل والغنم، وإن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" . [ ص: 116 ] أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم مالك.
11328 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".
11329 - ورواه عن المزني، وفيه من الزيادة: الشافعي، "لا تصروا الإبل والغنم للبيع".
11330 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي فذكره. سفيان،
11331 - قال: وحدثنا فذكره، وقال في متنه: مالك، "فمن ابتاعها بعد ذلك".
11332 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ح. سفيان،
11333 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان، عن أيوب، ، [ ص: 117 ] عن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة رواه "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لا سمراء". في الصحيح، عن مسلم ابن أبي عمر.
11334 - ورواه عن محمد بن عمرو بن جبلة، عن عن أبي عامر العقدي، قرة، عن محمد، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام لا سمراء".
11335 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال: أخبرنا قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عامر قرة، فذكره.
11336 - قال وقال بعضهم، عن البخاري: صاعا من طعام، والتمر أكثر. ابن سيرين:
11337 - قال المراد بالطعام المذكور فيه: التمر فقد رواه أحمد: أيوب، وهشام، وحبيب، عن عن محمد بن سيرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء".
11338 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حماد، عن جماعتهم . [ ص: 118 ]
11339 - وقال عن ابن عيينة، أيوب: صاعا من تمر لا سمراء.
11340 - وروي عن جميع بن عمير، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: ابن عمر، "رد معها مثل، أو قال مثلي لبنها قمحا".
11341 - وهذه الرواية غير قوية.
11342 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي هشيم، عن عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، قال: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من طعام". ابن مسعود
11343 - قال وهكذا نقول، وبهذا مضت السنة، وهم يزعمون أنه إذا أجلها فليس له ردها؛ لأنه قد أخذ منها شيئا. الشافعي:
11344 - قال حديث أحمد: موقوفا عليه في المصراة حديث صحيح، وهو مخرج في ابن مسعود وقد رفعه البخاري، عن أبو خالد الأحمر، سليمان، ورفعه غير محفوظ، وروي عنه: صاعا من تمر.
11345 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع في مبسوط كلامه: " لبن التصرية مبيع مع الشاة، وكان في ملك البائع، فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل؛ لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم، والعلم يحيط أن ألبانها مختلفة، واللبن بعده حادث في ملك المشتري، لم تقع عليه صفقة البيع كما حدث الخراج في ملكه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي "أنه قضى أن الخراج بالضمان" . [ ص: 119 ]
11346 - قال زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال، ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي، فصار هذا أيضا منسوخا، وهذا منه توهم، وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر، والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري، فلو كان ذلك على وجه العقوبة لأشبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال، لا بما قد يكون قيمته مثل قيمة اللبن أو أكثر بكثير؛ لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع، دون ما حدث بعده، وهلا جعله شبيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده، فقضى فيه بأمر ينتهى إليه، كذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعده، لا يوقف حده، فقضي فيه بأمر ينتهى إليه، ثم من أخبره بأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا معها، أحمد: من أواخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره. وأبو هريرة
11347 - أفتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فلو صار إلى قول وعبد الله بن مسعود ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض لها كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتوهم، وأعجب من هذا أن من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه يحكي ما ذكرنا عن بعض أصحابه، ثم يدعي خبر المصراة بأن المشتري ملك لبنا دينا بصاع تمر دين، فقد حل ذلك محل بيع الدين بالدين، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد عن بيع الدين بالدين. عبد الله
11348 - وروي حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن عن عبد الله بن دينار، ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". فصار ذلك منسوخا به، وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جوابه، أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين، ومن أتلف على غيره شيئا فالمتلف غير حاضر، والذي يلزمه من الضمان غير حاضر، فيجعل دينا بدين حتى لا يوجب [ ص: 120 ] الضمان ويعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر، وقد يكون ما حلب من اللبن حاضرا عنده في آنيته، أفيحل ذلك محل الدين بالدين، أو يكون خارجا من حديث موسى بن عبيدة؟ لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة عند أهل العلم بالحديث، فكيف وليس في حديثه مما توهمه قائل هذا شيء، والله المستعان.
[ ص: 121 ]