43 - بيع العربان
11469 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: قرأت على القعنبي أنه بلغه عن مالك بن أنس، عن أبيه ، [ ص: 155 ] عن جده، أنه قال: عمرو بن شعيب، "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان".
11470 - قال وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أقل من ذلك أو أكثر على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك، باطل بغير شيء. مالك:
11471 - قال فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهو الذي نهي عنه فيما نرى، والله أعلم. مالك:
11472 - قال بلغني أن أحمد: أخذ هذا الحديث عن مالك بن أنس عبد الله بن عامر الأسلمي، عن وقيل: عن عمرو بن شعيب، عن ابن لهيعة، عمرو، وقيل: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو، وفي جميع ذلك ضعف.
[ ص: 156 ]