49 - باب النهي عن بيع وسلف، وعن سلف جر منفعة
11513 - حدثنا أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن جده، قال: عمرو بن شعيب، "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن".
11514 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " بيع وسلف الذي نهي عنه أن يعقد العقدة على بيع وسلف، وذلك أن أقول: أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا، وحكم السلف أنه حال، فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول، والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم. الشافعي:
11515 - قال: ومن أسلف رجلا طعاما فشرط عليه خيرا منه، أو أزيد منه، أو أنقص فلا خير فيه، وإن لم يذكر من هذا شيئا فأعطاه خيرا منه متطوعا، أو شرا فتطوع هذا بقبوله، فلا بأس بذلك " . [ ص: 169 ]
11516 - قال وروينا عن أحمد: أنه قال: "من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه". عبد الله بن عمر،
11517 - وروينا عن أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا". فضالة بن عبيد،
11518 - وروينا في معناه عن عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس.
11519 - وروينا في حسن القضاء بلا شرط حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه استقرض سنا، فلما جاء أعطاه سنا فوق سنه، وقال: "خياركم أحاسنكم قضاء".
11520 - وروينا، أنه طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: آلله قال: آلله قال أبي قتادة، أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه". عن أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو محمد عبد الله بن إبراهيم البزار ببغداد قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال: حدثنا خالد بن خداش المهلبي قال: حدثنا عن حماد بن زيد، عن يحيى بن أبي كثير، عبد الله بن أبي قتادة، أن طلب غريما له، بهذا الحديث . [ ص: 170 ] رواه أبا قتادة في الصحيح، عن مسلم خالد بن خداش.
11521 - قال في كتاب الشافعي حدثنا حرملة: عن سفيان، مسعر، عن عن محارب بن دثار، قال: جابر بن عبد الله "قضاني رسول الله صلى الله علية وسلم وزادني".
11522 - وهذا فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر الحيري قالا: حدثنا قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن علي الوراق ثابت بن محمد العابد قال: حدثنا عن مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، قال: جابر بن عبد الله رواه أتيت النبي صلى الله علية وسلم وهو في المسجد أظنه قال: ضحى، فقال لي: "صله أو صل ركعتين" قال: وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. في الصحيح، عن البخاري ثابت بن محمد.
11523 - وأما إذا أقرضه مالا ورد بدله ببلد آخر، فقد روينا في شبه بذلك عن أنه نهى عنه، ويشبه أن يكون النهي عنه إذا كان ذلك بشرط أن ترده ببلد آخر، فإذا كان بغير شرط. عمر بن الخطاب
11524 - فقد أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ جعفر الخلدي قال: حدثنا عبد الله بن تمام قال: حدثنا علي بن حكيم قال: حدثنا شريك، عن عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، علي: "أعطى مالا بالمدينة وأخذه ببلد أخرى".
11525 - وروينا عن ابن عباس، أنهما لم يريا بذلك بأسا. وابن الزبير،
[ ص: 171 ]