51 - باب النهي عن بيع الكلاب
11529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم مالك.
[ ص: 173 ] 11530 - وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "لا يحل ثمن الكلب".
11531 - وفي رواية قال: ابن عباس "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا".
11532 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
11533 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أن يزيد بن خصيفة، أخبره ، [ ص: 174 ] أنه سمع السائب بن يزيد سفيان بن أبي زهير، وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط"، قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
11534 - أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم وفيه من الزيادة: مالك، "من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا".
11535 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، عبد الله بن عمر: أخرجاه في الصحيح من حديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب". مالك.
11536 - قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي: "من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان".
11537 - قال روينا في حديث أحمد: عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة: أخبرناه "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم". قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب بحر قال: حدثنا قال: أخبرني ابن وهب يونس، عن عن ابن شهاب، فذكره. رواه سعيد بن المسيب، في الصحيح، عن مسلم عن حرملة، ابن وهب.
[ ص: 175 ] 11538 - قال وقال: الشافعي: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". وهذا فيما أخبرنا أبو الحسن العلوي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، عن عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عبيد بن عبد الله، عن عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي طلحة، أخرجاه في الصحيح من حديث "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". ابن عيينة.
11539 - وفيما نبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، عن بعض من كان يناظره قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن الشافعي، عن محمد بن إسحاق، عمران بن أبي أنس، "أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا".
11540 - قال فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا الحديث عن الشافعي: عثمان، كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فذكره. قلت: أخبرنا الثقة، عن يونس، عن قال: "سمعت الحسن يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب". عثمان بن عفان
11541 - قال فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟. الشافعي:
11542 - قال هذا الذي روي عن أحمد: عثمان في إغرام ثمن الكلب منقطع، وروي من وجه آخر عن أنه ذكره عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عثمان في قصة ذكرها منقطعة . [ ص: 176 ]
11543 - وروي عن أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش، وروي عنه، في كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب. عبد الله بن عمرو بن العاص:
11544 - وإنما يروى عنه من وجه منقطع بين ابن جريج، ومن وجهة وعمرو بن شعيب، إسماعيل بن جستاس، عن عبد الله، وإسماعيل هذا مجهول.
11545 - وروينا بإسناد صحيح، عن عن مجاهد، أنه قال: عبد الله بن عمرو، "نهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن".
11546 - وأما الهر، فروي عن أنه كان لا يرى بثمنه بأسا. ابن عباس،
11547 - وروينا، عن قال: أبي الزبير جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك". أخبرناه سألت قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال: حدثني قال: حدثنا سلمة بن شبيب الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا معقل، عن فذكره. رواه أبي الزبير، في الصحيح، عن مسلم سلمة بن شبيب.
11548 - وقد حمله أبو العباس الطبري في السنور على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه.
11549 - وقال غيره: يحتمل أن يكون نهيه عن بيع السنور حين كان محكوما بالنجاسة، فلما قال في الهرة: إنها ليست بنجس صارت محكومة بالطهارة، وفيها منفعة فجاز بيعها، ولهذا المعنى تعجبت المرأة من إصغاء الإناء لها، حتى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: أبي قتادة فصار الأمر الأول منسوخا، والله أعلم. "إنها ليست بنجس".
[ ص: 177 ] 11550 - وروي، عن عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، قال: جابر "نهي عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد".
11551 - وروي ذلك عن عن عطاء، أبي هريرة.
11552 - وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب، ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه، والله أعلم. النهي عن اقتناء الكلب،
[ ص: 178 ]