الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
54 - كراهية بيع المصاحف، وما ورد في بيع المضطر، وغير ذلك

11560 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: عن ابن علية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: "أنه كره شراء المصاحف وبيعها".

11561 - قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا، ونحن نكره بيعها. قال أحمد: روى ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: "اشتر المصحف، ولا تبعه".

11562 - وكذا قاله سعيد بن جبير.

11563 - وقال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف".

11564 - وروينا، عن زياد، مولى سعد، أنه سأل ابن عباس عن بيع المصاحف لتجارة فيها، فقال: "لا نرى أن نجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به".

11565 - فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا، والله أعلم . [ ص: 182 ]

11566 - وأما حديث علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع المضطر"، فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم، عن علي، فهو عن مجهول، ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر إلى البيع بالإكراه على البيع، والله أعلم.

11567 - وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركبه، أو فقر أصابه، فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه، وبالله التوفيق.

[ ص: 183 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية