54 - كراهية بيع المصاحف، وما ورد في بيع المضطر، وغير ذلك
11560 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع عن الشافعي: عن ابن علية، حماد، عن عن إبراهيم، علقمة، عن "أنه كره شراء المصاحف وبيعها". عبد الله:
11561 - قال وليسوا يقولون بهذا، لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا، ونحن نكره بيعها. قال الشافعي: روى أحمد: عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، أنه قال: "اشتر المصحف، ولا تبعه". ابن عباس
11562 - وكذا قاله سعيد بن جبير.
11563 - وقال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف".
11564 - وروينا، عن زياد، مولى سعد، أنه سأل عن ابن عباس فيها، فقال: "لا نرى أن نجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به". بيع المصاحف لتجارة
11565 - فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا، والله أعلم . [ ص: 182 ]
11566 - وأما حديث علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع المضطر"، فإنه إنما رواه عن شيخ من أبو عامر صالح بن رستم، بني تميم، عن علي، فهو عن مجهول، ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر إلى البيع بالإكراه على البيع، والله أعلم.
11567 - وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركبه، أو فقر أصابه، فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه، وبالله التوفيق.
[ ص: 183 ]