57 - نقد رأس المال في السلم، وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا
11631 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي: "من سلف فليسلف في كيل معلوم"، إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه سلفه فيه قبل أن يفارقه.
11632 - قال: وقوله: "وأجل معلوم"، يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة، وكذلك قال الله تعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) .
[ ص: 198 ] 11633 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، أنه قال: "لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس". ابن عباس،
11634 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أن ابن جريج، سئل عن رجل باع طعاما، فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف؟ قال: "لا، إلا إلى أجل معلوم، وهذان أجلان لا يدرى إلى أيهما يوفيه طعامه". عطاء،
11635 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي هشيم، وحفص، عن الحجاج، عن ابن عمرو بن حريث، عن أبيه: "أنه باع عليا درعا منسوجة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء".
11636 - قال وليسوا يقولون بهذا، أورده فيما ألزم الشافعي: العراقيين في خلاف علي، وإسناده ليس بالقوي.
[ ص: 199 ]