65 - بيع رباع مكة وكرائها
11675 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي العمري قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي، وكان من الإسلام بمكان قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن إبراهيم، حاضرين، قال وأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل لإسحاق: يا أبا يعقوب، تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فقال له إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ قال: نعم، فجاء به فأوقفه على فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم الشافعي، إسحاق إلى مجلس وهو مع خاصته جالس فسأله عن الشافعي، مكة، أراد الكراء، فقال له سكنى بيوت عندنا جائز، الشافعي: عقيل من دار؟". فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهل ترك لنا أتأذن لي في الكلام قال: تكلم. إسحاق بن إبراهيم:
11676 - فقال: حدثنا عن يزيد بن هارون، عن هشام، أنه لم يكن يرى ذلك. الحسن،
11677 - وأخبرنا وغيره، عن أبو نعيم، عن سفيان، منصور، عن أنه لم يكن يرى ذلك. إبراهيم، وعطاء، لم يكونا يريان ذلك. وطاوس
11678 - فقال لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا الشافعي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه الخراساني ، [ ص: 213 ] فقال له أنت الذي يزعم الشافعي: أهل خراسان أنك فقيههم قال إسحاق: هكذا يزعمون. قال ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعرك أذنيه. أنا أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: الشافعي: عطاء وطاوس والحسن، هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟.
11679 - فذكر قصة إلى أن قال: فقال قال الله عز وجل: ( الشافعي: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) . فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين.
11680 - فقال له قول الله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك.
11681 - فقال له وقد اشترى الشافعي: عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إسحاق: اقرأ الآية. قال الله تعالى: ( سواء العاكف فيه والباد ) .
11682 - فقال له اقرأ أول الآية. قال: ( الشافعي: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) . ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ننشد فيها ضالة، ولا نتجر فيها البدن، ولا ننثر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة.
11683 - قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم، فسكت عنه الشافعي.
[ ص: 214 ] 11684 - قال وأما الذي روي، عن أحمد: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو، "مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها".
11685 - فإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان.
11686 - وروي عن عبيد الله بن أبي زياد، عن عن أبي نجيح، أنه قال: "إن الذي يأكل كراء بيوت عبد الله بن عمرو، مكة إنما يأكل في بطنه نارا".
11687 - فهكذا رواه عنه جماعة موقوفا.
11688 - وروي عنه مرفوعا: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها".
11689 - ولو صح مثل هذا لقلنا به، إلا أنه لا يصح رفعه، وفي ثبوته عن أيضا نظر. عبد الله بن عمرو
11690 - وأما الذي روي، عن علقمة بن نضلة الكناني، أنه قال: "كانت بيوت مكة تدعى السوائب، لم تبع رباعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ولا أبي بكر، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن". عمر،
11691 - فهذا خبر عن عاداتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم.
11692 - وأما جواز البيع وجريان الإرث فيها، فقد روينا، عن عبد الرحمن بن فروخ، أنه قال: "اشترى نافع بن عبد الحارث من دار السجن صفوان بن أمية لعمر بن الخطاب".
[ ص: 215 ] 11693 - روينا، عن أنه سئل عن عمرو بن دينار مكة، فقال: "لا بأس به، الكراء مثل الشرى، وقد اشترى كراء بيوت من عمر بن الخطاب دارا بأربعة آلاف درهم". صفوان بن أمية
11694 - وروينا، عن "أنه كان يعتد عبد الله بن الزبير: بمكة ما لا يعتد بها أحد، أوصت له بحجرتها، واشترى حجرة عائشة سودة".
11695 - وقال الزبيري: "باع حكيم بن حزام دار الندوة من بمائة ألف". معاوية بن أبي سفيان
11696 - وقد حدثنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد، قال: أخبرني ابن شهاب أن علي بن حسين، أخبره عمرو بن عثمان، أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك أسامة بن زيد، بمكة قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟". وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر شيئا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل، وطالب كافرين. أخرجه عن البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم ابن وهب.
11697 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي عن [ ص: 216 ] عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، علي بن أبي طلحة، عن في قوله: ( ابن عباس سواء العاكف فيه والباد ) . يقول: "نزل في أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام".
11698 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عبد الرحمن بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء، عن عن ابن أبي نجيح، في قوله: ( مجاهد سواء العاكف فيه والباد ) : " العاكف فيه: يعني الساكن بمكة، والباد: يعني الجالب. يقول: حق الله عليهما سواء ".
[ ص: 217 ] [ ص: 218 ]