الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3 - إعتاق الراهن

11716 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي قال: وإن أعتقه، فإن مسلم بن خالد أخبرنا، عن ابن جريج، عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده، فقال: "العتق باطل أو مردود". قال الشافعي: وهذا وجه، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قال قائل: لم أجزت إذا كان له مال، ولم تقل ما قال عطاء؟ قيل له: كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق.

11717 - وذكر في الرهن الكثير: المسموع من أبي سعيد قولان: أحدهما: أنه إذا أعتقها فهي حرة؛ لأنه ملك وقد ظلم نفسه.

[ ص: 224 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية