3 - إعتاق الراهن
11716 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، قال: وإن أعتقه، فإن الشافعي أخبرنا، عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده، فقال: "العتق باطل أو مردود". قال عطاء وهذا وجه، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قال قائل: لم أجزت إذا كان له مال، ولم تقل ما قال الشافعي: قيل له: عطاء؟ فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق. كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره،
11717 - وذكر في الرهن الكثير: المسموع من قولان: أحدهما: أنه إذا أعتقها فهي حرة؛ لأنه ملك وقد ظلم نفسه. أبي سعيد
[ ص: 224 ]