2 - بيع مال من عليه دين
11847 - في مختصر البويطي، والربيع، عن في رواية الشافعي أبى عبد الله بالإجازة: " وإذا وجب على الرجل حق وله مال فقال: لا أبيع، باع السلطان عليه ".
11848 - والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: باع على رجل أعتق شركا له في عبد غنيمة له.
11849 - وفي حديث معاذ حين خلفه من ماله لغرمائه ".
11850 - قال أما الحديث الأول فهو في رواية أحمد: أبي مجلز، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . [ ص: 252 ]
11851 - والحديث الثاني في رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد روي موصولا.
11852 - أخبرناه قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا إبراهيم بن فهد المصري قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية قال: حدثنا قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر، عن الزهري، ابن كعب بن مالك، عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ماله، وباعه في دين كان عليه". معاذ بن جبل حجر على
11853 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير عن مالك، عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه: " أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى فقال: " أما بعد، أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع عمر بن الخطاب، جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد دان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب ".
11854 - ورواه فقال: نبئت، عن أيوب، بمثل ذلك، وقال: "نقسم ماله بينهم بالحصص". عمر بن الخطاب،
[ ص: 253 ]