الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2 - بيع مال من عليه دين

11847 - في مختصر البويطي، والربيع، عن الشافعي في رواية أبى عبد الله بالإجازة: " وإذا وجب على الرجل حق وله مال فقال: لا أبيع، باع السلطان عليه ".

11848 - والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: باع على رجل أعتق شركا له في عبد غنيمة له.

11849 - وفي حديث معاذ حين خلفه من ماله لغرمائه ".

11850 - قال أحمد: أما الحديث الأول فهو في رواية أبي مجلز، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . [ ص: 252 ]

11851 - والحديث الثاني في رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد روي موصولا.

11852 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا إبراهيم بن فهد المصري قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه في دين كان عليه".

11853 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه: " أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: " أما بعد، أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد دان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب ".

11854 - ورواه أيوب، فقال: نبئت، عن عمر بن الخطاب، بمثل ذلك، وقال: "نقسم ماله بينهم بالحصص".

[ ص: 253 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية