3 - دفع مال المرأة إليها ببلوغها ورشدها، وجواز تصرفها
[ ص: 267 ] 11882 - احتج في ذلك بآية الابتلاء، وبآية الصداق، والعفو، والافتداء، والوصية. الشافعي
11883 - واحتج من السنة بما أخبرنا قال: أخبرنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أخبرته، عمرة بنت عبد الرحمن، كانت تحت حبيبة بنت سهل الأنصارية ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج إلى صلاة الصبح، فوجد عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذه؟"، فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، فقال: "ما شأنك؟"، فقالت: لا أنا ولا حبيبة بنت سهل لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذ منها"، فأخذ منها، وجلست في أهلها. ثابت بن قيس أن
11884 - قال: وأخبرنا عن مالك، عن نافع، مولاة لصفية بنت أبي عبيد: "أنها فلم ينكر ذلك اختلعت من زوجها بكل شيء لها، عبد الله بن عمر".
11885 - واحتج في رواية بحديث البويطي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ميمونة " ما فعلت جاريتك؟ فقالت: أعتقتها، فقال: "أما إنك لو أعطيتها بعض أخوالك كان خيرا لك".
11886 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير عن الليث، عن ابن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، كريب مولى ابن عباس، أخبرته، أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 268 ] فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة؟ قال: "أو فعلت"؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". ميمونة بنت الحارث أن رواه في الصحيح، عن البخاري وأما حديث يحيى بن بكير. عن أبيه، عن جده: عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". فهكذا رواه عن حسين المعلم، عمرو بن شعيب.
11887 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب عن أبو داود، حماد قال: حدثنا عن حبيب المعلم، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو، "إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه".
11888 - ورواه عن داود بن أبي هند، عمرو قال: في الحديث: . [ ص: 269 ] "لا تجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"
11889 - وهذا كله توسعة في العبارة، والمعنى واحد.
11890 - وقد أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع "ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها، لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها وليا لها". الشافعي:
11891 - وقال في مختصر البويطي، والربيع: قد يمكن أن يكون هذا في موضوع الاختبار، كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه.
[ ص: 270 ]