2 - الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره
11911 - أخبرنا في آخرين، قالوا: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". ثم يقول مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. اتفقا على إخراجه من حديث أبو هريرة: مالك.
11912 - قال حديث أحمد: دهثم بن قران بأسانيده عن حذيفة في قضائه بالجدار لمن يليه معاقد القمط، وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم إياه حديث ضعيف، واختلف عليه في إسناده.
[ ص: 281 ]