17 - باب تضمين الأجراء
12117 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: الأجراء كلهم سواء، فإذا تلف في أيديهم شيء من غير خيانتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين، فذكرهما، وذكر وجه كل واحد منهما قال: وليس في هذا سنة علمتها، ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 339 ] الشافعي
12118 - وقد روي فيه، شيء عن عمر، وعلي، ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما، ولو ثبت لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا: لأن إن كان ضمن الصباغ، فليس إلا بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا، وإن كان عمر ضمن القصار والصائغ، فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجرا. علي بن أبي طالب
12119 - وأنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، قال: وقد ذهب إلى تضمين القصار الشافعي شريح، فضمن قصارا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك؟. أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة.
12120 - قال وقد روي من، وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن الشافعي: ضمن الغسال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. علي بن أبي طالب
12121 - أخبرنا عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبيه، أن جعفر بن محمد، عليا قال ذلك.
12122 - قال قد رواه أيضا أحمد: عن سليمان بن بلال جعفر إلا أنه منقطع بين أبي جعفر وعلي.
12123 - ورواه عن قتادة خلاس، عليا، كان يضمن الأجير، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث أن خلاس، عن علي ويقولون: هو من كتاب . [ ص: 340 ]
12124 - ورواه جابر الجعفي، وهو ضعيف، عن عن الشعبي، علي.
12125 - وإذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة.
12126 - قال ويروى عن الشافعي: تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، ولم نعلم واحدا منهما يثبت قال: وقد روي عن عمر، علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله.
12127 - وثابت عن أنه قال: لا ضمان على صانع ولا على أجير. عطاء بن أبي رباح،
12128 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: حدثني أبو سليمان يعني داود الأصبهاني قال: حدثني الحارث بن شريح البقال قال: أراد الخروج إلى الشافعي مكة فأسلم إلى قصار ثيابا بغدادية مرتفعة، فوقع الحريق فاحترق دكان القصار والثياب، فجاء القصار ومعه قوم يتحمل بهم على في تأخيره ليدفع إليه قيمة الثياب فقال له الشافعي قد اختلف العلماء في تضمين القصار، ولم أتبين أن الضمان يجب، فلست أضمنك شيئا ". الشافعي:
12129 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي عن شعبة، سماك، عن ابن أبي عبيد بن الأبرص، أن رجلا، استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار، فخاصمه إلى علي فقال: " أعطه درهما مكسورا . [ ص: 341 ]
12130 - وهم يخالفون هذا، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
12131 - قال ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار، ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل ". الشافعي:
[ ص: 342 ]