الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في الفصول : هذه الرواية أصح . قال الشارح : هذا أقيس . قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه ، على الأصح . [ ص: 17 ] قال الحارثي : وهذا الأصح عند أبي الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف ، وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . نقل حنبل ، وأبو طالب : ما سمعت بهذا . ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير .

والرواية الثانية : يصح . نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ، ويوسف بن أبي موسى ، والفضل بن زياد . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب . قال الحارثي : هذا هو الصحيح . قال أبو المعالي في النهاية ، والخلاصة : يصح على الأصح . قال الناظم : يجوز على المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله . وصححه في التصحيح ، وإدراك الغاية . قال في الفائق : وهو المختار . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومال إليه صاحب التلخيص . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه المجد في مسودته على الهداية . وقال : نص عليه . قال المصنف وتبعه الشارح ، وصاحب الفروع : اختاره ابن أبي موسى . وقال ابن عقيل : هي أصح . قلت : الذي رأيته في الإرشاد والفصول : ما ذكرته آنفا . ولم يذكر المسألة في التذكرة . فلعلهما اختاراه في غير ذلك . لكن عبارته في الفصول موهمة . [ ص: 18 ] قلت : وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله ، عند حكامنا من أزمنة متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب في فعل الخير . وهو من محاسن المذهب . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، وشرح ابن منجا ، والبلغة ، وتجريد العناية . فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قال الحارثي : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق .

فائدة :

إذا حكم به حاكم ، حيث يجوز له الحكم : فقال في الفروع : ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا . وفيه في الباطن الخلاف . وفي فتاوى ابن الصلاح : إذا حكم به حنفي ، وأنفذه شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، وإلا جاز نقضه في الباطن فقط . بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته ، لعدم القربة والفائدة فيه ، ذكرها ابن شهاب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية