الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الكتابة لا تصح حالة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وظاهر كلام المصنف في المغني ، والشارح : أن فيها قولا بالصحة . فإنهما قالا : ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة . هذا ظاهر المذهب . فدل أن فيها خلافا . وهو خلاف ظاهر المذهب . اختاره في الفائق . فقال : والمختار صحة الكتابة حالة . وقال في الترغيب في كتابة من نصفه حر له : وجهان . فعلى المذهب : في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه . فيعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار . قلت : الصواب الثاني . وإن كان ظاهر كلام الأصحاب : الأول . وتقدم في أواخر العتق : هل يصح شراء العبد نفسه من سيده بمال في يده أم لا ؟ وعلى المذهب أيضا : تكون الكتابة باطلة من أصلها ، على الصحيح . ذكره القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وغيرهم . وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد . [ ص: 451 ] وذكر صاحب التلخيص : أن الكتابة تصير فاسدة ، ولا تبطل من أصلها . ويأتي الإشكال فيما إذا كاتبه على عوض مجهول أنها تكون فاسدة لا باطلة : آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية