الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن مثل بعبده . فجدع أنفه ، أو أذنه ونحوه ) . وكذا لو خرق عضوا منه قال في الرعاية الكبرى : أو أحرقه بالنار : عتق عليه . نص عليه ، للأثر وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم . قال القاضي : القياس أنه لا يعتق . وقال جماعة من الأصحاب : لا يعتق المكاتب .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء قصد التمثيل به ، أو لم يقصده . وهو أحد الوجهين . قال في الفائق : ولم يشترط غير ابن عقيل القصد . وقدمه في الرعايتين . [ ص: 407 ] وقيل : يشترط القصد في ذلك . اختاره ابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الفروع . فوائد

إحداها : حيث قلنا يعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده . نص عليه . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . وقيل : لبيت المال . ذكره في الرعاية . وقال ابن عقيل : يصرف في الرقاب . قال : وهو قياس المذهب . قال في الفائق ، قلت : اختاره ابن الزاغوني . وأطلقهما في الفروع . وقال أيضا في الفائق : ويتوجه في العمل به كقول ابن عقيل . وإن لم يشترط فكالمنصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية