الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت : لزمه من إرثها بقدر حصته ) . يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته . كما ذكره في الإقرار بغيرها . وهذا بلا خلاف . لكن لو مات المنكر ، فأقر بها ابنه : ففي تكميل إرث الزوجة وجهان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . قلت : الأولى التكميل . فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر : كمل الإرث . على الصحيح . صححه في الرعاية الكبرى . قال في التلخيص : فالأصح أنه يثبت الميراث . وقيل : لا يكمل . [ ص: 366 ] وأما إن مات قبل إنكاره : فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية الكبرى ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية