الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد الأولى : قوله ( وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث : ورثته ما دامت في العدة ) . فمن ذلك : لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته . فهذا متهم فيه . فترثه . على الصحيح من المذهب . [ ص: 356 ] وقطع به المصنف في هذا الكتاب . في كتاب الإقرار . وقال في المنتخب للشيرازي : لا ترثه . قلت : وهو بعيد . وهو ذلك : لو وطئ حماته : لم يقطع إرث زوجته . لكن يشترط أن يكون عاقلا . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا بد أن يكون مكلفا . جزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . الثانية . لو وكل في صحته من يبينها متى شاء ، فأبانها في مرضه : لم يقطع ذلك إرثها منه . الثالثة : قوله ( أو علقه على فعل لا بد لها منه ، كالصلاة ونحوها ) قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : وكلام أبويها ، أو أحدهما . قال الأصحاب : لا بد لها منه شرعا ، كما مثل . أو عقلا ، كأكل وشرب ، ونوم ونحوه . قوله ( ورثته ما دامت في العدة . ولم يرثها ) هو بلا نزاع ( وهل ترثه بعد العدة ، أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ على روايتين ) . يعني : إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها . فإنها ترثه ما دامت في العدة . بلا نزاع . ولا يرثها هو . بلا نزاع . وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ . أطلق المصنف فيه روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي . وأطلقهما في النظم في الأولى . إحداهما : ترثه بعد العدة ، ولو كانت غير مدخول بها ، ما لم تتزوج . وهو الصحيح من المذهب . [ ص: 357 ] قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله قال في المذهب : هذا أصح الروايتين . قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها : أنها ترثه في العدة وبعدها . ما لم تتزوج . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق

والرواية الثانية : لا ترثه . واختاره في التبصرة ، في المدخول بها . وصححه في النظم فيها . وقدمه فيهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب . حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته . ولم يعط المطلقات شيئا ، فيما إذا طلق أربعا ، وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا . ومات عنهن .

قال أبو بكر : إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض : فيها أربع روايات

إحداهن : لها الصداق كاملا ، والميراث . وعليها العدة . واختاره . قال المصنف ، وغيره : وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة . قلت : فيعايى بها في الصداق .

والثانية : لها الميراث والصداق . ولا عدة عليها .

والثالثة : لها الميراث ونصف الصداق . وعليها العدة .

والرابعة : لا ترث ولا عدة عليها . ولها نصف الصداق . انتهى . ويعايى بها ، حيث أوجبنا العدة . وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدم تكميل المهر ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . [ ص: 358 ] وظاهر كلام أكثر الأصحاب : أنه لا يكمل . لما ذكروه في الصداق .

تنبيه : حيث قلنا : ترث . فإنه يشترط أن لا ترتد . فإن ارتدت : لم ترث . قولا واحدا . فلو أسلمت بعده : لم ترث أيضا . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفائق ، وصححه . وعنه : ترث . وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية