الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإذا مات : عتقت ، وإن لم يملك غيرها ) هذا بلا نزاع . ومحل هذا : إذا لم يجز بيعها على المذهب . [ ص: 491 ] أما إن جاز بيعها : فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته . قال الزركشي : وظاهر إطلاق غيره : يقتضي العتق . ولهذا قدمه ابن حمدان فقال وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته . ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية