الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أوصي له بشيء بعينه ، فتلف قبل موت الموصي ، أو بعده : بطلت الوصية ) بلا نزاع . [ ص: 270 ] ( وإن تلف المال كله غيره ، بعد موت الموصي : فهو للموصى له ) بلا نزاع . قوله ( وإن لم يأخذه زمانا : قوم وقت الموت ، لا وقت الأخذ ) يعني : إذا أوصي له بشيء معين فيما . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه . في رواية ابن منصور . وقطع به الخرقي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قول الخرقي هو قول قدماء الأصحاب . وهو أوجه من قول المجد . يعني الآتي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقال في المحرر : إن قلنا : يملكه بالموت ، اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت ، على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول ، سعرا وصفة . انتهى . فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول : هل هو للموصى له ، أو للورثة على ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله " وإن قبلها بعد الموت : ثبت الملك حين القبول " وذكرنا هذا هناك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية