الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى لرجل بمكاتبه : صح . ويكون كما لو اشتراه ) على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع . ( وإن وصى له بمال الكتابة ، أو بنجم منها : صح ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب . إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل ، لأنه غير مستقر . فائدتان

إحداهما : لو قال " ضعوا نجما من كتابته " فلهم وضع أي نجم شاءوا . وإن قال " ضعوا ما شاء المكاتب " . فالكل . على الصحيح من المذهب إذا شاء . وقيل : لا . كما لو قال " ضعوا ما شاء من مالها " . [ ص: 269 ] وإن قال " ضعوا أكثر ما عليه ، ومثل نصفه " وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه . يعني : بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا .

الثانية : لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة ، المتوسطة منها : الثاني والثالث . وكالستة ، المتوسط منها : الثالث والرابع . قال في القواعد الأصولية : ذكره أبو محمد المقدسي ، وغيره . قوله ( وإن وصى له بمال الكتابة ، أو بنجم منها : صح ) . بلا نزاع . وللموصى له الاستيفاء والإبراء . ويعتق بأحدهما ، والولاء للسيد . فإن عجز : فأراد الوارث تعجيزه ، وأراد الموصى له إنظاره : فالقول قول الوارث . وكذا إذا أراد الوارث إنظاره ، وأراد الموصى له تعجيزه : فالحكم للوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية