الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وله بيع المدبر وهبته ) . هذا المذهب مطلقا . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : القاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . قال في الفائق : هذا المذهب . قال في الفوائد : والمذهب ، الجواز . قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وصححه في النظم ، وغيره . [ ص: 438 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم : لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة . وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة . وعنه : لا يجوز بيعه مطلقا . بناء على أنه عتق بصفة . فيكون لازما كالاستيلاد وعنه : لا يباع في الدين . وهو ظاهر كلام الخرقي في العبد . فقال : وله بيعه في الدين . ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : الأمة كالعبد . انتهى . وعنه : لا تباع إلا في الدين أو الحاجة . ذكرها القاضي في الجامع ، وكتاب الروايتين ، والمصنف في الكافي ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره الخرقي . وقد تقدم لفظه . وعنه : لا تباع الأمة خاصة . قال في الروضة : وله بيع العبد في الدين . وفي بيع الأمة فيه روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية