قوله ( وإن خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ، ويأخذها وأرش نقصها ) . هذا أحد الوجوه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والفائق ، وشرح نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . والنظم . قال : قول المصنف في الهداية لا بأس به . وقيل : له أرش ما نقص به من غير تخيير . اختاره أبي الخطاب في المغني . وقدمه في الشرح . وقيل : يضمنه ببدله كما في الهالك . قاله المصنف الحارثي ، وهو قول ، وأصحابه القاضي الشريف أبي جعفر ، [ ص: 159 ] وابن عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي ، في رءوس المسائل ، وأبي الخطاب والشريف الزيدي . واختاره ابن بكروس . وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه ، وبين أخذ بدله . وأطلقهن في الفروع تنبيه :
محل الخلاف إذا لم يستقر العفن . أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله الحارثي .