[ ص: 9 ] قوله ( ولا يصح ، كأحد هذين ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقال في التلخيص : ويحتمل أن يصح كالعتق . ونقل جماعة عن الإمام وقف غير معين رحمه الله فيمن أحمد قال : يصح ، وإن لم يحدها . إذا كانت معروفة . اختاره الشيخ وقف دارا ولم يحدها تقي الدين رحمه الله . فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة . قاله الحارثي ، وصاحب الرعاية وغيرهما .