ولو : صح . نص عليه تبعا . وقف فرسا بسرج ولجام مفضض : تباع الفضة وتصرف في وقف مثله . وعنه : ينفق عليه . وعنه
الثانية : قال في الفائق : ويجوز . نص عليه . قال في الفروع ، وفي الجامع : يصح وقف الماء . قال وقف الماء الفضل : سألته عن وقف الماء ؟ فقال : إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز . وحمله وغيره على وقف مكانه . القاضي
قال الحارثي : هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء ، كما يفعله أهل دمشق . يقف أحدهم حصة أو بعضها من ماء النهر . وهو مشكل من وجهين . [ ص: 12 ]
أحدهما : إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد . فإن الماء يتحدد شيئا فشيئا .
الثاني : ذهاب العين بالانتفاع . ولكن قد يقال : بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع . ويؤيد هذا : صحة وقف البئر . فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة . فالماء أصل في الوقف ، وهو المقصود من البئر . ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال ، لتجدد بدله . فهنا كذلك . فيجوز وقف الماء كذلك . انتهى .