قوله ( ولا يصح في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام على نفسه . قال في الفصول : هذه الرواية أصح . قال الخرقي الشارح : هذا أقيس . قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه ، على الأصح . [ ص: 17 ] قال الحارثي : وهذا الأصح عند ، أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وقطع به والمصنف ابن أبي موسى في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . نقل ، حنبل وأبو طالب : ما سمعت بهذا . ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح ، والحاوي الصغير . ابن رزين
والرواية الثانية : يصح . نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ، ويوسف بن أبي موسى ، والفضل بن زياد . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب . قال الحارثي : هذا هو الصحيح . قال في النهاية ، والخلاصة : يصح على الأصح . قال أبو المعالي الناظم : يجوز على المنصور من نص الإمام رحمه الله . وصححه في التصحيح ، وإدراك الغاية . قال في الفائق : وهو المختار . واختاره الشيخ أحمد تقي الدين رحمه الله . ومال إليه صاحب التلخيص . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في مسودته على الهداية . وقال : نص عليه . قال المجد وتبعه المصنف الشارح ، وصاحب الفروع : اختاره ابن أبي موسى . وقال : هي أصح . ابن عقيل قلت : الذي رأيته في الإرشاد والفصول : ما ذكرته آنفا . ولم يذكر المسألة في التذكرة . فلعلهما اختاراه في غير ذلك . لكن عبارته في الفصول موهمة . [ ص: 18 ] قلت : وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله ، عند حكامنا من أزمنة متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب في فعل الخير . وهو من محاسن المذهب . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، وشرح ابن منجا ، والبلغة ، وتجريد العناية . فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قال الحارثي : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق .
فائدة :
إذا حكم به حاكم ، حيث يجوز له الحكم : فقال في الفروع : ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا . وفيه في الباطن الخلاف . وفي فتاوى : إذا حكم به حنفي ، وأنفذه شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب ابن الصلاح ، وإلا جاز نقضه في الباطن فقط . بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته ، لعدم القربة والفائدة فيه ، ذكرها أبي حنيفة وغيره . ابن شهاب