الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو وقف على الفقراء ثم افتقر : أبيح له التناول منه ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في رواية المروذي . قال في التلخيص : هذا ظاهر كلام أصحابنا . قال الحارثي : هذا الصحيح . قال في الفروع ، والرعاية : شمله في الأصح . قال في القواعد الأصولية ، والفقهية : يدخل على الأصح في المذهب . وقيل : لا يباح ذلك . وهو احتمال في التلخيص . قال في القواعد الأصولية : والظاهر أن محل الخلاف في دخوله : إذا افتقر ، على قولنا . فإن الوقف على النفس يصح . وأما على القول بأنه لا يصح : فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما . لأنه لا يتناول بالخصوص . فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى . وأما إذا وقف داره مسجدا ، أو أرضه مقبرة ، أو بئره ليستقي منها المسلمون ، [ ص: 20 ] أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم ، أو رباطا للصوفية ، ونحو ذلك مما يعم : فله الانتفاع كغيره . قال الحارثي : له ذلك من غير خلاف . .

التالي السابق


الخدمات العلمية