قوله ( . ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ) . بلا نزاع . وكذا لا يصح لو كان مبهما ، كأحد هذين الرجلين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يصح . ذكره في الرعاية احتمالا . وقيل : يصح إن قلنا لا يفتقر الوقف إلى قبول ، مخرج من وقف إحدى الدارين . وهو احتمال في التلخيص . فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة . قاله في الرعاية . الثالث : أن يقف على معين يملك قلت : وهو مراد من يقول بذلك . وتقدم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين
.