الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد .

الأولى : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له . على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة . قدمه في الفروع وغيره . وقطع به أكثرهم ، وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح [ ص: 58 ] منه . وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان . حتى لو وقف على الفقهاء ، والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد : صرف إلى الجند . وقيل : إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه . قال في الفروع : فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه ، وأولى . وقال : الأحرى في الفرس الحبيس : لا يعيره إلا الفرس . ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعه لهم ، أو غيظ للعدو . وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم . قال في الفروع : فعلى نجاسة المنفصل واضح . وقيل : لمخالفة شرط الواقف : أنه لو سبل ماء للشرب ، في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني وغيرهما . وعنه : يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة . وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها : فيجوز . نقله الشالنجي . وجزم في الفروع وغيره .

الثانية : إذا شرط الواقف لناظره أجرة : فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقال المصنف ومن تبعه : كلفته من غلة الوقف . قيل للشيخ تقي الدين رحمه الله : فله العادة بلا شرط ؟ فقال : ليس له إلا ما يقابل عمله . وتقدم في باب الحجر : إذا لم يشرط الواقف للناظر أجرة ، هل له الأخذ أم لا ؟

الثالثة : قال الحارثي : إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط . وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما . [ ص: 59 ] وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين : استقل كل منهما بالتصرف لاستقلال كل منهما بالنظر . وقال في المغني : إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشرط ، وإما لانتفاء ناظر مشروط وكان واحدا : استقل به . وإن كانوا جماعة : فالنظر للجميع . كل إنسان في حصته . انتهى . قال الحارثي : والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته ، لأن النظر مسند إلى الجميع . فوجب الشركة في مطلق النظر . فما من نظر إلا وهو مشترك . وإن أسنده إلى عدلين من ولده ، فلم يوجد إلا واحد ، أو أبى أحدهما ، أو مات : أقام الحاكم مقامه آخر . لأن الواقف لم يرض بواحد . وإن جعل كلا منهما مستقلا : لم يحتج إلى إقامة آخر . لأن البدل مستغنى عنه ، واللفظ لا يدل عليه . وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضل من ولده ، وأبى الأفضل القبول : فهل ينتقل إلى الحاكم مدة بقائه ، أو إلى من يليه ؟ فيه الخلاف الذي فيما إذا رد البطن الأول ، على ما تقدم . قاله الحارثي . قلت : وهي قريبة مما إذا عضل الولي الأقرب : هل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو إلى من يليه من الأولياء ؟ على ما يأتي في كلام المصنف في أركان النكاح . وإن تعين أحدهم لفضله ، ثم صار فيهم من هو أفضل منه : انتقل إليه لوجود الشرط فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية