الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه . ولو ولى كل واحد منهما شخصا قدم ولي الأمر أحقهما . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائما . وقال أيضا : ومن وقف على مدرس وفقهاء ، فللناظر ، ثم الحاكم : تقدير أعطيتهم . فلو زاد النماء فهو لهم . والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل . لم نعلم أحدا يعتد به قال به ، ولا بما [ ص: 65 ] يشبهه ، ولو نفذه حكام . وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا . وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم . بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة . وإن قيل : إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه : كان باطلا . لأنه لهم . والقياس : أنه يسوى بينهم ، ولو تفاوتوا في المنفعة ، كالإمام والجيش في المغنم . لكن دل العرف على التفصيل . وإنما قدم القيم ونحوه ، لأن ما يأخذه أجرة . ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط . انتهى كلامه ملخصا . ويأتي في كلام المصنف " إذا وقف على من يمكن حصره " . قال في الفروع : وجعل الإمام والمؤذن كالقيم ، بخلاف المدرس ، والمعيد ، والفقهاء . فإنهم من جنس واحد . وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة ، وإمام وقيم ، ونحو ذلك : يقسم بينهم بالسوية . قال في الفروع : ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن ، أو الأجرة . انتهى .

قال في الفائق : ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام : فلكل جهة الثلث . ذكره ابن الصيرفي في لفظ المنافع . قال صاحب الفائق : قلت : يحتمل وجهين ، أخذا من روايتي مدفوع العامل : هل هو الثمن ؟ اعتبارا بالقسمة ، أو أجرة مثله بالنسبة . انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو عطل مغل وقف مسجد سنة : تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى ، لتقوم الوظيفة فيهما . لأنه خير من التعطيل . ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام . قال في الفروع : فقد أدخل مغل سنة في سنة . [ ص: 66 ] وقد أفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر : أنه يتمم مما بعده . وحكم به بعضهم بعد سنين . وقال : ورأيت غير واحد لا يراه . انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية بمن يقوم بها ، إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب . ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا ، وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب . وقال في الأحكام السلطانية : ولاية الإمامة بالناس طريقها الأولى ، لا الوجوب بخلاف ولاية القضاء والنقابة . لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم : صح . ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان ، لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه . وقال في الرعاية : إن رضوا بغيره بلا عذر : كره ، وصح في المذهب . ذكره في آخر الأذان .

التالي السابق


الخدمات العلمية