الثامنة : : حفظ الوقف والعمارة ، والإيجار ، والزراعة ، والمخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من تأجيره ، أو زرعه ، أو ثمره والاجتهاد في تنميته ، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح ، وإعطاء مستحق ونحو ذلك . [ ص: 68 ] وله وضع يده عليه ، وعلى الأصل . ولكن إذا شرط التصرف له ، واليد لغيره . أو عمارته إلى واحد ، وتحصيل ريعه إلى آخر : فعلى ما شرط . قاله وظيفة الناظر الحارثي . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين : وهو بحسب الحاجة ، والمصلحة . فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به : وجب . وقد يستغنى عنه لقلة العمال . قال : ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه كنصب الإمام الحاكم . ولهذا كان عليه أفضل الصلاة والسلام يباشر الحكم في المدينة بنفسه ، ويولي مع البعد . انتهى .