الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ) يعني إذا قلنا : إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . وهذا المذهب بشرطه الآتي . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .

وقال في الترغيب ، والبلغة ، والتلخيص : وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ . بل المناولة والتخلية إذن وظاهر كلام القاضي : اعتبار اللفظ فيه . قال الحارثي : وعنه يصح القبض بغير إذنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( إلا ما كان في يد المتهب . فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) . هذا إحدى الروايات . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والسامري . وجزم به في البلغة ، والتلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وعنه : ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد . وهو المذهب . قال الشارح : هذا الصحيح ، إن شاء الله تعالى . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وابن رزين في شرحه . قال في الرعايتين : وهو أولى . كذا قال الحارثي . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وعنه : لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا . ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه . [ ص: 123 ] جزم به في الخلاصة . واختاره القاضي أيضا . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله : اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر . ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه . وقيل : يعتبر مضي الزمن دون إذنه . وأطلق الأولى والثالثة في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وأطلق الثانية ، والثالثة في الكافي .

تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام المصنف : من قوله " وتلزم بالقبض " لا من قوله " ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية