قوله يعني إذا قلنا : إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . وهذا المذهب بشرطه الآتي . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب )
وقال في الترغيب ، والبلغة ، والتلخيص : وفي صحة روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ . بل المناولة والتخلية إذن وظاهر كلام قبضه بدون إذنه : اعتبار اللفظ فيه . قال القاضي الحارثي : يصح القبض بغير إذنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( إلا ما كان في يد المتهب . فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) . هذا إحدى الروايات . اختاره وعنه ، القاضي ، وأبو الخطاب والسامري . وجزم به في البلغة ، والتلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . : ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد . وهو المذهب . قال وعنه الشارح : هذا الصحيح ، إن شاء الله تعالى . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، في شرحه . قال في الرعايتين : وهو أولى . كذا قال وابن رزين الحارثي . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . : لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا . ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه . [ ص: 123 ] جزم به في الخلاصة . واختاره وعنه أيضا . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله : اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر . ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه . وقيل : يعتبر مضي الزمن دون إذنه . وأطلق الأولى والثالثة في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وأطلق الثانية ، والثالثة في الكافي . القاضي
تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام : من قوله " وتلزم بالقبض " لا من قوله " ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب " . المصنف