الخامسة : لا يصح . ذكره الأصحاب . نقله الإبراء من الدين قبل وجوبه الحلواني عنه . وجزم جماعة : بأنه تمليك . ومنع بعضهم : أنه إسقاط ، وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط ، وإن سلمناه : فكأنه ملكه إياه ، ثم سقط . ومنع أيضا : أنه لا يعتبر قبوله . وإن سلمناه : فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه . وقال : تمليك أيضا . العفو عن دم العمد
وفي صحيح " أن مسلم الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه : إذا وجدت قضاء فاقض . وإلا فأنت في حل " . أبا اليسر
وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، وابنه ، وهما تابعيان . فلم ينكراه . قال في الفروع : وهذا متجه . واختاره . شيخنا