الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن باعه المتهب . ثم رجع إليه بفسخ ، أو إقالة . فهل له الرجوع ) ( ؟ على وجهين ) . وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والمصنف ، والفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهية ، والحارثي ، وتجريد العناية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

أحدهما : يرجع . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والوجيز ، والمنور . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني : يرجع . صححه في التصحيح . وقطع به القاضي ، وابن عقيل . قاله الحارثي . وهذا في الإقالة : إذا قلنا : هي فسخ . أما إذا قلنا : هي بيع ، فقال في فوائد القواعد : يمتنع رجوع الأب . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة ، وهل هي فسخ أو بيع ؟ وقيل : إن رجع بخيار رجع ، وإلا فلا . وأطلقهن الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية