الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولو أعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها ، وأصدقها مائتين ، لا مال له سواهما ، وهي مهر مثلها . ثم مات : صح العتق . ولم تستحق الصداق ، لئلا يفضي إلى بطلان عتقها . ثم يبطل صداقها ) قال المصنف : هذا أولى . وقال القاضي : يستحق المائتين ويعتق .

فائدتان : إحداهما : لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل . ففي المحاباة روايتان .

إحداهما : هي موقوفة على إجازة الورثة . لأنها عطية لوارث .

والثانية : تنفذ من الثلث . نقلها المروذي ، والأثرم ، وصالح ، وابن منصور والفضل بن زياد . قاله في القاعدة السابعة والخمسين .

الثانية : لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح ، وبطل العتق في ثلثي الأمة . لأن الخروج من الثلث معتبر بحاله الموت . وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية