قوله ( ولو : صح العتق . ولم تستحق الصداق ، لئلا يفضي إلى بطلان عتقها . ثم يبطل صداقها ) قال أعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها ، وأصدقها مائتين ، لا مال له سواهما ، وهي مهر مثلها . ثم مات : هذا أولى . وقال المصنف : يستحق المائتين ويعتق . القاضي
فائدتان : إحداهما : لو . ففي المحاباة روايتان . تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل
إحداهما : هي موقوفة على إجازة الورثة . لأنها عطية لوارث .
والثانية : تنفذ من الثلث . نقلها المروذي ، ، والأثرم وصالح ، وابن منصور والفضل بن زياد . قاله في القاعدة السابعة والخمسين .
الثانية : لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح ، وبطل العتق في ثلثي الأمة . لأن الخروج من الثلث معتبر بحاله الموت . وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته .