الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 185 ] قوله ( ومن السفيه في أصح الوجهين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفائق ، والحارثي . وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا تصح منه . حكاه أبو الخطاب . وذكر المجد في شرحه : أنه المنصوص . قلت : وهو ضعيف .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

تنبيه : محل الخلاف : فيما إذا أوصى بمال . أما وصيته على أولاده : فلا تصح قولا واحدا . لأنه لا يملك التصرف بنفسه . فوصيته أحق وأولى . قاله في المطلع .

قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك . وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال . والظاهر : أن الذي حداه إلى ذلك : تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في تصرفاته ، أو لكونه محتاجا إلى الثواب ، وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر . لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء . ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح . اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية