قوله ( ولا يجوز لمن له وارث ، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة ) . يحرم عليه فعل ذلك ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وشرح الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره له ذلك . قال في الفروع ، وقال في التبصرة : يكره . [ ص: 194 ] قلت : وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية . وقدمه في الأولى . : يكره في صحته من كل ماله . نقله وعنه . حنبل قلت : الأولى الكراهة . ولو قيل بالإباحة لكان له وجه .
قوله ( إلا بإجازة الورثة ) . يعني : أنها . فتكون موقوفة عليها . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . صححه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . قال تصح بإجازة الورثة ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هو المشهور ، والمنصوص في المذهب . حتى إن في التعليق القاضي في خلافه وأبا الخطاب ، وجماعة : لم يحكوا فيه خلافا . والمجد : الوصية باطلة ، وإن أجازها الورثة ، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة . واختاره بعض الأصحاب . وهو وجه في الفائق في الأجنبي ، ورواية في الوارث . وعنه
تنبيه : يستثنى من كلام : المصنف . فإنه يصح . على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في الهبة . وفيه قول اختاره إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته بعدم الصحة . فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا لما اختاره . قوله ( إلا أن المصنف على وجهين ) . [ ص: 195 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه . فهل تصح ؟ ابن منجا ، والفائق .
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . قال في الفروع : وتصح معاوضة مريض بثمن مثله . : مع وارث بإجازة . اختاره في الانتصار . لفوات حقه من المعين . ثم قال : ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه . صححه في التصحيح ، وعنه والحارثي . وقدمه في المحرر ، وإدراك الغاية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لا تصح إلا بإجازة الورثة . صححه في المذهب ، والنظم .