الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة ) . يحرم عليه فعل ذلك ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وشرح ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره له ذلك . قال في الفروع ، وقال في التبصرة : يكره . [ ص: 194 ] قلت : وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية . وقدمه في الأولى . وعنه : يكره في صحته من كل ماله . نقله حنبل . قلت : الأولى الكراهة . ولو قيل بالإباحة لكان له وجه .

قوله ( إلا بإجازة الورثة ) . يعني : أنها تصح بإجازة الورثة . فتكون موقوفة عليها . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . صححه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هو المشهور ، والمنصوص في المذهب . حتى إن القاضي في التعليق وأبا الخطاب في خلافه والمجد ، وجماعة : لم يحكوا فيه خلافا . وعنه : الوصية باطلة ، وإن أجازها الورثة ، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة . واختاره بعض الأصحاب . وهو وجه في الفائق في الأجنبي ، ورواية في الوارث .

تنبيه : يستثنى من كلام المصنف : إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته . فإنه يصح . على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في الهبة . وفيه قول اختاره المصنف بعدم الصحة . فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا لما اختاره . قوله ( إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه . فهل تصح ؟ على وجهين ) . [ ص: 195 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق .

أحدهما : تصح . وهو الصحيح . قال في الفروع : وتصح معاوضة مريض بثمن مثله . وعنه : مع وارث بإجازة . اختاره في الانتصار . لفوات حقه من المعين . ثم قال : ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه . صححه في التصحيح ، والحارثي . وقدمه في المحرر ، وإدراك الغاية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

والوجه الثاني : لا تصح إلا بإجازة الورثة . صححه في المذهب ، والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية