قوله ( وما قبل ذلك لا عبرة به ) . ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . : تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه . خرجها وعنه القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء .
قال في القاعدة الرابعة : رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة . فخرجه الإمام أحمد في شرحه ، على روايتين . واختارها صاحب الرعاية ، المجد والشيخ تقي الدين رحمه الله .