قوله ( ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به ) .
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه . خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء .
قال في القاعدة الرابعة : الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة . فخرجه المجد في شرحه ، على روايتين . واختارها صاحب الرعاية ، والشيخ تقي الدين رحمه الله .


