فائدة : لا يصح بيع الموصى به قبل قبوله من وارثه    . ذكره في الفروع في باب التدبير . ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك وقبل القبض  ، باتفاق من الأصحاب فيما نعلمه . قاله في القاعدة الثانية والخمسين . وتقدم في آخر باب الخيار في البيع . 
تنبيه : مراده إذا كان الموصى له واحدا ، أو جمعا محصورا . فأما إذا كانوا غير محصورين كالفقراء ، أو المساكين مثلا أو لغير آدمي كالمساجد ، والقناطر ونحوهما فلا يشترط القبول . قولا واحدا .  [ ص: 204 ] وسيأتي قريبا متى يثبت الملك له إذا قبل ؟ . 
فوائد : إحداها : يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروثهم ، إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها . على الصحيح من المذهب . قال  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية ابن منصور    : في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة . وأوصى لرجل بالعبد . فسرقت الدنانير بعد موت الرجل    : وجب العبد للموصى له ، وذهبت دنانير الورثة . وهكذا ذكره  الخرقي  ، وأكثر الأصحاب . 
وقال  القاضي  ،  وابن عقيل  في كتاب العتق : لا يدخل في ضمانهم بدون القبض . لأنه لم يحصل في أيديهم ، ولم ينتفعوا به . أشبه الدين والغائب ونحوهما ، مما لم يتمكنوا من قبضه . فعلى هذا : إن زادت التركة قبل القبض : فالزيادة للورثة . وإن نقصت : لم يحسب النقص عليهم . وكانت التركة ما بقي . ذكره في القاعدة الحادية والخمسين ، وعلله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					