الثانية : قوله ( فإن مات الموصى له قبل موت الموصي    : بطلت الوصية ) بلا نزاع . لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي    : لم تبطل الوصية ، بلا نزاع . لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله ، لوجود الشغل في الحالين ، كما لو كان حيا . ذكره الحارثي  
الثالثة : لا تنعقد الوصية إلا بقوله " فوضت " أو " وصيت "  إليك ، أو " إلى زيد بكذا " أو " أنت " أو " هو " أو " جعلته " أو " جعلتك وصيي " أو " أعطوه  [ ص: 205 ] من مالي بعد موتي كذا " أو " ادفعوه إليه " أو " جعلته له " أو " هو له بعد موتي " أو " هو له من مالي بعد موتي " ونحو ذلك . 
تنبيه : قوله ( وإن ردها بعد موته    : بطلت أيضا ) بلا نزاع لكن لو ردها بعد قبوله ، وقبل القبض : لم يصح الرد مطلقا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والفائق ، والزركشي    . وصححه الحارثي    . قال في  المجد    : هذا المذهب . وقيل : يصح رده مطلقا . اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل    . وقيل : يصح رده في المكيل والموزون ، بعد قبوله وقبل قبضه . جزم به المصنف ، والشارح    . قال الزركشي    : إن كان الرد بعد القبول والقبض : لم يصح الرد . وكذا لو كان بعد القبول ، وقبل القبض ، على ظاهر كلام جماعة . وأورده  المجد    : مذهبا . 
فائدة : إذا لم يقبل بعد موته ، ولا رد : فحكمه حكم متحجر الموات ، على ما مر في بابه . قاله في الفروع . 
وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : لو امتنع من القبول ، أو الرد : حكم عليه بالرد ، وسقط حقه من الوصية . وقاله في الكافي . وجزم به الحارثي    . 
قوله ( وإن مات بعده ، وقبل الرد والقبول    : قام وارثه مقامه . ذكره  الخرقي    ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية  صالح    . قاله  المجد    . واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما .  [ ص: 206 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ( وقال  القاضي    : تبطل الوصية على قياس قوله ) . يعني : في خيار الشفعة ، وخيار الشرط . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . نقلها عبد الله  ، وابن منصور    . واختاره ابن حامد  ،  والقاضي  ، وأصحابه . وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة ، وقال : اختاره  القاضي  والأكثرون . وحكى الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ، وجها : أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					