قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وقطع به أكثرهم . وذكر ولا تصح الوصية لكنيسة ، ولا بيت نار : أنه لو القاضي : أن الوصية تصح . لأن أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ، ولم يقصد إعظامها لأهل الذمة صحيحة . الوصية قلت : وهذا ضعيف . ورده الشارح . واقتصر عليه في الرعاية ، وقال : فيه نظر . وروي عن رحمه الله ما يدل على صحة الإمام أحمد . قال في الهداية ، ومن تبعه : وإن الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة : لم تصح الوصية . [ ص: 246 ] ونقل وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل عبد الله ما يدل على صحتها . قال في الرعايتين : لم تصح على الأصح ثم قال : قلت : تحمل الصحة على وصية ذمي بما يجوز له فعله من ذلك . انتهى قلت : وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين . قوله ( ولا لكتب التوراة ، والإنجيل ، ) بلا نزاع . وقال في الرعاية : ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح . وقيل : إن كان الموصي بذلك كافرا : صح ، وإلا فلا . وتقدم قريبا في فائدة : ولا لملك ، ولا لميت ؟ . هل تشترط القرابة في الوصية أم لا
تنبيه :
قوله ( ولا ) . إن وصى لفرس حبيس : صح . إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به لبهيمة قبل ذلك . وإن المصنف : صح . ولزم بدون قبول صاحبها . ويصرفها في علفه . ومراد وصى لفرس زيد هنا : تمليك البهيمة . المصنف