قوله ( وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي ، فردا وصيته    . فله التسع عند  القاضي    ) . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وعند أبي الخطاب    : له الثلث . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . قال في الفائق : ويحتمل أن يكون له السدس ، جعلا لهما صنفا . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					